responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 633

مشمولًا لدليل لا ضرر، و من المعلوم أنّ الحكم ببطلان الطهارة المائية الضررية الصادرة حال الجهل بكونها ضررية و الأمر بالتيمم و باعادة العبادات الواقعة معها مخالف للامتنان، فلا يشمله دليل لا ضرر، بل الحكم بصحّة الطهارة المائية المذكورة و بصحّة العبادات الواقعة معها هو المطابق للامتنان.

ثمّ إنّ مجرد كون الوضوء الضرري مثلًا الصادر حال الجهل غير مشمول لدليل لا ضرر لا يكفي في الحكم بصحّته، بل إثبات صحّته يحتاج إلى دليل من عموم أو إطلاق يشمله، لأنّ عدم كونه مشمولًا لدليل لا ضرر عبارة عن عدم المانع من صحّته، و عدم المانع لا يكفي في الحكم بالصحّة، بل لا بدّ من إحراز المقتضي و شمول الأدلة، و هذا يتوقف على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، الأوّل: أن لا يكون الاضرار بالنفس حراماً ما لم يبلغ حدّ التهلكة، و لم يكن ممّا علم مبغوضيته في الشريعة المقدّسة كقطع بعض الأعضاء و نحوه. الثاني: أن لا يكون النهي المتعلق بالعنوان التوليدي سارياً إلى ما يتولد منه، فانّ الاضرار بالنفس و إن فرض حرمته، إلّا أنّ حرمته لا تسري بناءً على ذلك إلى الطهارة المائية التي يتولد منها الاضرار، فلا مانع من الحكم بصحّتها و إن كان الاضرار المتولد منها حراماً. و أمّا إذا لم نقل بأحد الأمرين، بأن قلنا بحرمة الاضرار بالنفس و بسراية الحرمة من الاضرار المسبّب من الطهارة المائية إلى السبب فتكون الطهارة المائية حينئذ حراماً، و حرمتها مانعة عن اتصافها بالصحّة، و لا يكون الجهل موجباً للتقرّب بما هو مبغوض واقعاً.

و لذا ذكرنا في بحث اجتماع الأمر و النهي أنّه بناءً على الامتناع و تقديم جانب النهي يحكم بفساد العبادة و لو في حال الجهل‌[1] و ما ذكره الفقهاء من الحكم‌


[1] محاضرات في اصول الفقه 3: 435، الدراسات 2: 113

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست