responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 632

إسقاطاً للشرط المذكور فلا إشكال فيه. و أمّا خيار العيب فان كان الدليل عليه هو تخلّف الشرط الضمني، بتقريب أنّ المعاملات العقلائية مبنية على أصالة السلامة في العوضين، فإذا ظهر العيب كان له خيار تخلّف الشرط، فيجري فيه الكلام السابق في خيار الغبن و لا حاجة إلى الاعادة. و إن كان الدليل عليه الأخبار الخاصّة[1] كما أنّ الأمر كذلك، غاية الأمر أنّ الأخبار مشتملة على أمر آخر زائداً على الخيار و هو الأرش، فهو مخيّر بين الفسخ و الامضاء مع الأرش، فالأمر أوضح لتقييد الخيار في الأخبار بصورة الجهل بالعيب.

و أمّا الجواب‌ عن الاشكال في المورد الثاني: فذكر المحقق النائيني‌[2] (قدس سره) أنّ مفاد حديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع.

و الضرر الواقع في موارد الجهل لم ينشأ من الحكم الشرعي ليرفع بدليل لا ضرر، و إنّما نشأ من جهل المكلف به خارجاً، و من ثمّ لو لم يكن الحكم ثابتاً في الواقع لوقع في الضرر أيضاً.

و فيه: أنّ الاعتبار في دليل نفي الضرر إنّما هو بكون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضررياً، و لا ينظر إلى الضرر المتحقق في الخارج و أنّه نشأ من أيّ سبب. و من الظاهر أنّ الطهارة المائية مع كونها ضرريةً لو كانت واجبةً في الشريعة يصدق أنّ الحكم الضرري مجعول فيها من قبل الشارع، وعليه فدليل نفي الضرر ينفي وجوبها.

و الصحيح‌ في الجواب أن يقال: إنّ دليل لا ضرر ورد في مقام الامتنان على الامّة الاسلامية، فكل مورد يكون نفي الحكم فيه منافياً للامتنان لا يكون‌


[1] الوسائل 18: 29/ أبواب الخيار ب 16

[2] منية الطالب 3: 410

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست