نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 601
ماء ليمنع به فضل كلاء»[1]. و ما رواه عقبة بن خالد أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): «قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال (صلّى اللَّه عليه و آله): لا ضرر و لا ضرار»[2] و كذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام[3].
الثاني: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «على مؤمن» كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضيّة سمرة بن جندب[4].
الثالث: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «في الاسلام»، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل[5]، و قد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلّامة (قدس سره) مرسلة[6]، و كذلك عن كتاب مجمع البحرين[7] هذا كلّه من طرق الخاصّة. و أمّا العامّة فرووها بطرق متعددة كلّها بلا زيادة[8]، إلّا رواية ابن
[3] رواه في الدعائم بلفظ« لا ضرر و لا إضرار» و رواه عنه في المستدرك بلفظ« لا ضرر و لا ضرار». دعائم الاسلام 2: 499/ ح 1781 و 504/ ح 1805، مستدرك الوسائل 17: 118/ كتاب إحياء الموات ب 9 ح 1 و 2