responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 601

ماء ليمنع به فضل كلاء»[1]. و ما رواه عقبة بن خالد أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): «قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن، و قال (صلّى اللَّه عليه و آله): لا ضرر و لا ضرار»[2] و كذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام‌[3].

الثاني: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «على مؤمن» كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضيّة سمرة بن جندب‌[4].

الثالث: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «في الاسلام»، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل‌[5]، و قد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلّامة (قدس سره) مرسلة[6]، و كذلك عن كتاب مجمع البحرين‌[7] هذا كلّه من طرق الخاصّة. و أمّا العامّة فرووها بطرق متعددة كلّها بلا زيادة[8]، إلّا رواية ابن‌


[1] الوسائل 25: 420/ كتاب إحياء الموات ب 7 ح 2

[2] الوسائل 25: 399/ كتاب الشفعة ب 5 ح 1

[3] رواه في الدعائم بلفظ« لا ضرر و لا إضرار» و رواه عنه في المستدرك بلفظ« لا ضرر و لا ضرار». دعائم الاسلام 2: 499/ ح 1781 و 504/ ح 1805، مستدرك الوسائل 17: 118/ كتاب إحياء الموات ب 9 ح 1 و 2

[4] الوسائل 25: 429/ كتاب إحياء الموات ب 12 ح 4

[5] الفقيه 4: 243/ ح 777 و فيه: لا ضرر و لا إضرار، الوسائل 26: 14/ أبواب موانع الارث ب 1 ح 10

[6] تذكرة الفقهاء 1: 522/ خيار الغبن

[7] مجمع البحرين 3: 373 مادّة ضرر

[8] سنن ابن ماجه 2: 784/ ح 2340 و 2341، سنن الدارقطني 4: 227/ ح 83- 85، مسند أحمد 6: 446 و 447/ ح 22272

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست