responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 53

بدعوى أنّ الظن غير المعتبر في حكم الشك فتكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فلا يلزم من جعل الحكم المضاد في فرض الجهل بالواقع اجتماع الضدّين، و إلّا فلا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري في جميع موارد الجهل بالواقع. وعليه فيمكن أن يحكم المولى بوجوب شرب مائع قام على حرمته ظن غير معتبر، لأنّ تعدد المرتبة مانع عن التضاد بين الحكمين.

أقول: إنّ ما ذكره (قدس سره) و إن كان صحيحاً في نفسه، فان جعل الترخيص في موارد الشك في الوجوب أو الحرمة- على ما هو مقتضى أدلة البراءة- ممّا لا إشكال فيه، مع أنّه يحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة، إذ لا منافاة بين الترخيص الظاهري في ظرف الجهل و الالزام الواقعي، كما هو مذكور في محلّه‌[1]. إلّا أنّه لا ربط له بالمقام، إذ ليس الكلام في إمكان جعل الحكم الظاهري و عدمه، بل البحث إنّما هو في الحكم الواقعي من حيث إنّه يمكن أخذ الظن بحكمٍ في موضوع حكمٍ آخر يضاده أم لا، كما هو الحال في القطع، فانّ الكلام فيه كان في إمكان أخذه في موضوع حكمٍ مضادٍّ لمتعلقه، باعتبار الحكم الواقعي، إذ لا يتصور فيه حكم ظاهري.

و الصحيح: أنّ أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر مضاد له غير ممكن و إن كان الظن غير معتبر، كما إذا قال المولى: إذا ظننت بوجوب الشي‌ء الفلاني حرم عليك هذا الشي‌ء، و ذلك لما تقدّم في القطع‌[2] من أنّ الحكم الذي اخذ في موضوعه الظن و إن كان مقيداً بصورة الظن، إلّا أنّ الحكم الذي تعلّق به الظن مطلق، و إطلاقه يشمل صورة الظن به، فيلزم اجتماع الضدّين في هذا الفرض،


[1] راجع ص 125 و ما بعدها

[2] في ص 48

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست