responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52

أن يكون قطعه مخالفاً للواقع، فتكون النسبة بين الواقع و تعلّق القطع به في نظر القاطع هو العموم المطلق، فيمكن أن يتوهم أنّ أخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله مستلزم لاجتماع المثلين في نظر القاطع، و إن تقدّم دفع هذا التوهم‌[1]. و أمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله، فليس فيه إلّا اجتماع العنوانين، فيلتزم بالتأكد كما هو الحال في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين.

و إن كان الظن غير معتبر، فأخذه في موضوع الحكم المماثل بمكان من الامكان، بل نقول بالامكان فيه و لو قلنا بالمنع في الظن المعتبر من جهة كونه علماً تعبداً، بخلاف الظن غير المعتبر، إذ لا يتصور فيه مانع أصلًا.

و أمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يضاده، فإن كان الظن معتبراً، فلا ينبغي الاشكال في عدم إمكانه، إذ مقتضى حجّية الظن هو الانبعاث نحو عملٍ، و مقتضى الحكم المضاد هو الانبعاث نحو ضدّه، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، و معه لا يصح تعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم.

هذا، مضافاً إلى ما ذكرناه في القطع المأخوذ في موضوع الحكم المضاد من لزوم اجتماع الضدّين في مقام الجعل، فراجع‌[2].

و بالجملة: حكم الظن المعتبر هو حكم القطع في هذه الجهة، فكما لا يمكن ذلك في القطع، لا يمكن في الظن المعتبر أيضاً.

و إن كان الظن غير معتبر، فالتزم صاحب الكفاية[3] (قدس سره) بامكانه‌


[1] تقدّم في ص 48

[2] ص 47 و 48

[3] كفاية الاصول: 267

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست