نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 528
الاثبات، فهو إنّما يتم فيما إذا دلّ دليل لفظي على وجوب شيء من دون ذكر عدل له، فيتمسك باطلاقه لاثبات كون الوجوب تعيينياً. و أمّا فيما إذا لم يكن هناك دليل لفظي كما هو المفروض في المقام، إذ محلّ كلامنا عدم وجود دليل لفظي و البحث عن مقتضى الاصول العملية و قد أشرنا إلى ذلك في أوّل بحث دوران الأمر بين التعيين و التخيير[1]، فلا يترتب عليه الحكم بالوجوب التعييني في المقام بل لا ارتباط له بمحل البحث أصلًا.
الوجه الرابع: ما ذكره بعضهم من التمسّك بأصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلًا لما علم وجوبه في الجملة، و بضم هذا الأصل إلى العلم المذكور يثبت الوجوب التعييني.
و فيه: أنّه إن اريد بالأصل المذكور أصالة البراءة العقلية بمعنى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فمن الظاهر أنّه غير جارٍ في المقام، إذ لا يحتمل العقاب على ترك خصوص ما احتمل كونه عدلًا للواجب في الجملة. و أمّا الجامع بينهما فاستحقاق العقاب على تركه معلوم، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
و إن اريد به البراءة الشرعية، فهو أيضاً غير تام، لأنّ تعلّق التكليف بالجامع معلوم على الفرض، و تعلّقه بخصوص ما يحتمل كونه عدلًا غير محتمل، فلا معنى لجريان البراءة فيهما. و أمّا جريان البراءة في جعل العدل لما علم وجوبه في الجملة، فهو راجع إلى جريان البراءة عن الاطلاق، و من الواضح عدم جريانها،