نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 527
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق النائيني[1] (قدس سره) أيضاً: و هو أنّ الوجوب التخييري يحتاج إلى مئونة زائدة في مقامي الثبوت و الاثبات. أمّا في مقام الثبوت فلاحتياجه إلى ملاحظة العدل، و تعليق التكليف بالجامع بينه و بين الطرف الآخر. و أمّا في مقام الاثبات فلاحتياجه إلى ذكر العدل و بيانه، فما لم تقم الحجّة على المئونة الزائدة يحكم بعدمها، فيثبت الوجوب التعييني.
و فيه أوّلًا: أنّا لا نسلّم أنّ الوجوب التخييري بحسب مقام الثبوت يحتاج إلى مئونة زائدة بنحو الاطلاق، أي سواء كان التخيير المحتمل تخييراً عقلياً أو تخييراً شرعياً، فانّ التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط، كما أنّ الوجوب التعييني يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاص فقط، فليس هناك مئونة زائدة في الوجوب التخييري. نعم، فيما كان التخيير المحتمل تخييراً شرعياً يحتاج إلى مئونة زائدة، لأنّ الجامع في التخيير الشرعي هو عنوان أحد الشيئين كما تقدّم، و من الواضح أنّ لحاظ أحد الشيئين يحتاج إلى لحاظ نفس الشيئين فيكون الوجوب التخييري محتاجاً إلى مئونة زائدة بالنسبة إلى الوجوب التعييني.
و ثانياً: أنّ مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العدل، و إثبات الوجوب التعييني به متوقف على القول بالأصل المثبت و لا نقول به. مضافاً إلى كونه معارضاً باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخر بالخصوص على ما سيجيء التعرّض له في الجواب عن الوجه الرابع إن شاء اللَّه تعالى. هذا كلّه فيما ذكره بحسب مقام الثبوت.
و أمّا ما ذكره من أنّ الوجوب التخييري يحتاج إلى مئونة زائدة في مقام
[1] أجود التقريرات 3: 372 و 373، فوائد الاصول 3: 427 و 428
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 527