responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458

يقيناً، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة فيه، فلا يكون العلم الاجمالي منجّزاً. فلو علم المكلف اجمالًا بنجاسة إنائه أو إناء الملك مثلًا، كان إناء الملك خارجاً عن محل الابتلاء، إذ لا داعي له في تحمل المشقّة و توطئة الأسباب للتصرف في إناء الملك و لو كان مقدوراً له بالارتباط إلى بعض غلمانه مثلًا، فالتكليف بالنسبة إليه منتفٍ يقيناً، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل في إنائه.

و وسّع الأمر صاحب الكفاية (قدس سره) في هامش الرسائل‌[1]، و ذكر أنّ الملاك المذكور موجود في الشبهة الوجوبية أيضاً، فلا يكون العلم الاجمالي فيها أيضاً منجّزاً إلّا فيما إذا كان جميع الأطراف محلًا للابتلاء من حيث الترك، لأنّ التكليف الوجوبي و البعث نحو شي‌ء أيضاً لا يصحّ إلّا فيما إذا كان للمكلف داعٍ إلى تركه عادةً، إذ لو كان الشي‌ء ممّا يفعله المكلف بطبعه و لا داعي له إلى تركه، كان جعل التكليف الوجوبي بالنسبة إليه لغواً محضاً، وعليه فلو كان بعض أطراف العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية خارجاً عن محل الابتلاء، بمعنى أنّ المكلف لا يبتلى بتركه عادةً و يأتي به بطبعه، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً يقيناً، و في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فيكون المرجع هو الأصل الجاري بلا معارض.

و أورد عليه المحقق النائيني (قدس سره)[2] بأنّ متعلّق التكليف الوجوبي هو الفعل، و هو مستند إلى الارادة و الاختيار حتّى فيما إذا كان مفروض التحقق عادةً بدون أمر من المولى، فصحّ تعلّق التكليف به و لا يكون مستهجناً، بخلاف‌


[1][ الظاهر أنّه من سهو القلم و الصحيح هامش الكفاية: 361]

[2] أجود التقريرات 3: 431 و 432

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست