responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 457

و يجري حكم الاضطرار في غيره ممّا هو رافع للتكليف من الاكراه و نحوه.

و لا نعيد الكلام.

[التنبيه التاسع: خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء]

التنبيه التاسع‌

لا ينبغي الشك في أنّه يعتبر في تنجيز العلم الاجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدوراً للمكلف، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطاً يقيناً، لاعتبار القدرة في التكليف، و يكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فتجري أصالة البراءة. و بعبارة اخرى: لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط، و هذا واضح.

و ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] شرطاً آخر لتنجيز العلم الاجمالي في خصوص الشبهة التحريمية، و هو أن يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء و إن كان مقدوراً له، لأنّه يعتبر في صحّة النهي عن شي‌ء و حسنه كونه في معرض الابتلاء بحيث يتعلّق بفعله إرادة المكلف عادةً، و إلّا كان النهي عنه لغواً مستهجناً صدوره عن الحكيم.

و بعبارة اخرى: الغرض من جعل التكليف التحريمي إحداث المانع للمكلف عن فعله، فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء و عدم الداعي له إلى فعله، كان تركه مستنداً إلى عدم المقتضي، فاحداث المانع له لغو محض، وعليه فلو كان بعض الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء، كان التكليف بالنسبة إليه منتفياً


[1] فرائد الاصول 2: 420

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست