نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 399
مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك[1]. و قد عرفت أنّ العلم الاجمالي ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية و إن كان ساقطاً، إلّا أنّه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل و الترك.
[1][ هكذا في الأصل و الصحيح: باتيان أحدهما و ترك الآخر]
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 399