responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 399

مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك‌[1]. و قد عرفت أنّ العلم الاجمالي ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية و إن كان ساقطاً، إلّا أنّه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل و الترك.


[1][ هكذا في الأصل و الصحيح: باتيان أحدهما و ترك الآخر]

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست