responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 398

[الكلام في كون التخيير في المقام بدويا أو استمراريا]

تتميم‌

لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طولية، فهل يكون التخيير بدوياً أو استمرارياً، فلو علم إجمالًا بأنّه حلف على الاتيان بفعل أو على تركه كل ليلة جمعة مثلًا فهل يلاحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلّة، فيحكم بالتخيير فيه، فيجوز للمكلف الاتيان به في ليلة و تركه في ليلة اخرى، أو يلاحظ المجموع واقعة واحدة، فيتخيّر بين الفعل في الجميع و الترك في الجميع، و لا يجوز له التفكيك بين الليالي بايجاد الفعل مرّةً و تركه اخرى؟

وجهان.

ذهب بعضهم إلى الثاني و أنّ التخيير استمراري، باعتبار أنّ كل فرد من أفراد ذلك الفعل له حكم مستقل، و قد دار الأمر فيه بين محذورين، فيحكم العقل بالتخيير لعدم إمكان الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، و لا يترتب على ذلك سوى أنّ المكلف إذا اختار الفعل في فردٍ و الترك في فردٍ آخر يعلم إجمالًا بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما، و لا بأس به لعدم كون التكليف الواقعي منجّزاً على الفرض.

و فيه: أنّ العلم بالالزام المردد بين الوجوب و الحرمة و إن لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال، إلّا أنّه مع فرض تعدّد الأفراد يتولّد من العلم الاجمالي المذكور علم إجمالي متعلق بكل فردين من الأفراد، و هو العلم بوجوب أحدهما و حرمة الآخر، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوباً و حرمةً، فان كان أحدهما المعيّن واجباً و إلّا فالآخر حرام يقيناً. و هذا العلم الاجمالي و إن لم يمكن موافقته القطعية، لاحتمال الوجوب و الحرمة في كل منهما، إلّا أنّه يمكن‌

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست