responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388

في سقوط إطلاق ما هو محتمل الأهمّية، و من الظاهر أنّه مع الشك في سقوط إطلاقه يتعيّن الأخذ به، فتكون النتيجة لزوم الأخذ بمحتمل الأهمّية و ترك غيره.

هذا فيما إذا كان لكل من دليلي الحكمين إطلاق. و أمّا إذا لم يكن لشي‌ء منهما إطلاق، و كان كل من الحكمين ثابتاً باجماع و نحوه، فالوجه في تقديم محتمل الأهمّية هو أنّ كلًا من الحكمين يكشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم، و عجز المكلف عن استيفائهما معاً يقتضي جواز تفويت أحدهما، فعند احتمال أهمّية أحد الحكمين بخصوصه يقطع بجواز استيفاء ملاكه و تفويت ملاك الآخر على كل تقدير. و أمّا تفويت ملاك ما هو محتمل الأهمّية- و لو باستيفاء ملاك الآخر- فلم يثبت جوازه، فلا مناص حينئذ من الأخذ بمحتمل الأهمّية.

و هذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جارٍ في المقام، إذ المفروض أنّ الحكم المجعول واحد مردّد بين الوجوب و الحرمة، فليس في البين إطلاقان و لا ملاكان.

و نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير- بمعنى اللّاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين- باقٍ على حاله.

و إن شئت قلت: إنّ الأهمّية المحتملة في المقام تقديرية، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه. و إنّما المعلوم ثبوت الالزام في الجملة، غاية الأمر أنّه لو كان الالزام في ضمن أحدهما المعيّن احتمل أهمّيته، و هذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين، و إنّما كان عدم وجوب امتثالهما معاً للعجز و عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما.

فتحصّل‌ ممّا ذكرناه: أنّه بناءً على عدم جريان الاصول النافية و كون الحكم هو التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم، و لا وجه لتقديم محتمل الأهمّية على غيره.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست