responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387

مع الشك في مخالفة كل منهما في نفسه، و ليس في ذلك إلّا المخالفة الالتزامية، و قد عرفت أنّه لا محذور فيها.

ثمّ إنّه بناءً على ما اخترناه من جريان الاصول النافية في موارد دوران الأمر بين محذورين لا فرق بين أن يكون أحد الحكمين محتمل الأهمّية و عدمه، لأنّ كلًا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة و مأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر أم لم يكن.

و أمّا بناءً على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي، فالمقام يندرج في كبرى دوران الأمر بين التعيين و التخيير. و هل الحكم فيه هو التعيين أو التخيير؟

وجهان بل قولان.

ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[1] إلى التعيين، بدعوى أنّ العقل يحكم بتعيين محتمل الأهمّية، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمّية أحد المتزاحمين بخصوصه. و اختار المحقق النائيني (قدس سره)[2] الحكم بالتخيير على خلاف ما اختاره في باب التزاحم. و هذا هو الصحيح، و ذلك لأنّ المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم إنّما تنشأ من شمول إطلاق كل من الخطابين لحال الاتيان بمتعلق الآخر، فإذا لم يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليه فلا مناص من سقوط أحد الاطلاقين، فإن كان أحدهما أهم من الآخر كان الساقط غيره، و إلّا سقط الاطلاقان معاً، لبطلان الترجيح بلا مرجح.

هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعيّن أهم، أو علم تساويهما. و أمّا إذا احتمل أهمّية أحدهما المعيّن، فسقوط الاطلاق في غيره معلوم على كل تقدير، إنّما الشك‌


[1] كفاية الاصول: 356- 357

[2] أجود التقريرات 3: 401/ التنبيه الأوّل، فوائد الاصول 3: 450- 451

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست