responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 355

يستصعب الانحلال، و هو في محلّه لو قلنا باشتراط منجزية الأمارات بالوصول، بمعنى أنّ المنجّز هي الأمارات الواصلة إلى المكلف لا الأمارات بوجودها الواقعي، لأنّ العلم الاجمالي الموجود في أوّل البلوغ قد أثّر أثره من تنجيز التكاليف الواقعية، و قيام منجّز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض الأطراف لا يوجب سقوط المنجّز السابق. نعم، إن قلنا- و هو الصحيح- بأنّ مجرد كون الأمارة في معرض الوصول- بمعنى كون الأمارة بحيث لو تفحص عنها المكلف وصل إليها- كافٍ في التنجيز، انحلّ العلم الاجمالي، فانّ المكلف في أوّل بلوغه- حين يلتفت إلى وجود التكاليف في الشريعة المقدّسة- يحتمل وجود أمارات دالّة عليها، فيتنجز عليه مؤدياتها بمجرد ذلك الاحتمال، و حيث إنّ هذا الاحتمال مقارن لعلمه الاجمالي بالتكاليف، فلا يكون علمه منجّزاً لجميع أطرافه، لتنجز التكليف في بعض أطرافه بمنجّز مقارن له، نظير ما لو علمنا بوقوع نجاسة في أحد الاناءين و علمنا بنجاسة أحدهما المعيّن مقارناً لذلك العلم الاجمالي فانّه لا ينجز حينئذ أصلًا، و السر فيه: أنّ تنجيز العلم الاجمالي إنّما هو بتساقط الاصول في أطرافه للمعارضة، و في مفروض المثال يجري الأصل في الطرف المشكوك فيه بلا معارض، و لذا ذكرنا في محلّه أنّه لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتاً للتكليف و في بعضها الآخر نافياً له لا يكون العلم الاجمالي منجّزاً[1].

و مما ذكرناه ظهر الحال، و صحّة الانحلال على القول بالسببية في باب الأمارات، و أنّ المجعول هي الأحكام الفعلية على طبقها، فانّ قيام الأمارة يكشف عن ثبوت الأحكام في مواردها من أوّل الأمر، فلا يبقى أثر للعلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية مرددةً بينها و بين غيرها.


[1] راجع ص 407 و 415 و 422

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست