responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 354

ففي العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاناءين يصدق قولنا: إمّا هذا الاناء نجس و إمّا ذاك، و قد يحتمل نجاستهما معاً، و المدار في تنجيز العلم الاجمالي على هذا الترديد حدوثاً و بقاءً، فإذا فرضنا أنّ القضيّة المنفصلة انقلبت إلى قضيّتين حمليتين إحداهما متيقنة و لو باليقين التعبّدي، و الاخرى مشكوكة بنحو الشك الساري، فلا محالة ينحل العلم الاجمالي و يسقط عن التنجيز، و السر في ذلك:

أنّ تنجيز العلم الاجمالي ليس أمراً تعبدياً، و إنّما هو بحكم العقل لكاشفيته عن التكليف كالعلم التفصيلي، فإذا زالت كاشفيته بطروء الشك الساري، زال التنجيز لا محالة، كما هو الحال في العلم التفصيلي بعينه.

و لا ينتقض ذلك بما إذا علم بحدوث تكليف جديد في أحد الأطراف معيّناً، و لا بطروء الاضطرار إلى بعض الأطراف أو تلفه أو امتثال التكليف فيه، فانّ العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي في جميع هذه الفروض باقٍ على حاله، غاية الأمر أنّه بتحقق أحد هذه الامور يشك في سقوطه، فلا بدّ من الاحتياط و تحصيل العلم بسقوطه، فانّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، بخلاف ما إذا زال العلم الاجمالي بطروء الشك الساري، و انقلبت القضيّة المنفصلة إلى حمليتين:

إحداهما متيقنة و لو باليقين التعبدي، و الاخرى مشكوكة بالشك الساري، فانّ التنجيز يسقط فيه بانحلال العلم الاجمالي لا محالة.

أمّا على القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هو نفس الطريقية و المحرزية فالأمر واضح، لأنّ قيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبداً. و كما تنقلب القضيّة المنفصلة إلى حمليتين بالعلم الوجداني، كذلك تنقلب إليهما بالعلم التعبدي، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم بالاجمال يوجب انحلال العلم الاجمالي لا محالة.

و أمّا على القول بأنّ المجعول في باب الأمارات هي المنجّزية و المعذّرية، فقد

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست