responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346

أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه، و تدرجه في معلوم الحلية. و يدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهراً، أنّه لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية، بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص، فلولا أنّ أدلة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة، لزم التخصيص في أخبار التوقف، و لسانها آبٍ عن التخصيص و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله (عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

الوجه الثاني: أنّ الأمر بالتوقف فيها للارشاد، و لا يمكن أن يكون أمراً مولوياً يستتبع العقاب، إذ علل التوقف فيها بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، و لا يصح هذا التعليل إلّا أن تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف. و لا يمكن أن تكون الهلكة المعلل بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الأخبار كما هو ظاهر، فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالي.

و بالجملة: التعليل ظاهر في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه الأخبار، فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط بنفس هذه الأخبار كما هو مقصود الأخباري.

إن قلت: إنّما يلزم حمل الأمر على الارشاد لو كان المراد بالهلكة العقاب، و أمّا لو اريد بها المفسدة الواقعية، أمكن أن يكون الأمر بالتوقف أمراً مولوياً، و مع إمكان ذلك لا يصحّ الحمل على الارشاد، و حينئذٍ كانت هذه الروايات كافية في تنجيز التكليف الواقعي و استحقاق العقاب على مخالفته، لأنّها حينئذ تكون إيصالًا له.

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست