responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345

الهلكة فضلًا عن القطع بها. و إن اريد بها التهلكة الاخروية، أعني العقاب، فكان الحكم بترك إلقاء النفس فيها إرشادياً محضاً، إذ لا يترتب على إيقاع النفس في العقاب الاخروي عقاب آخر، كي يكون النهي عنه مولوياً. مضافاً إلى أنّ الاصولي يرى ثبوت المؤمّن من العقاب فلا أثر لهذا النهي.

و أمّا الثالثة الآمرة بالتقوى: فلأنّ ارتكاب الشبهة استناداً إلى ما يدل على الترخيص شرعاً و عقلًا ليس منافياً للتقوى. هذا إن كان المراد بالتقوى هو التحفظ عن ارتكاب ما يوجب استحقاق العقاب. و أمّا لو كان المراد بها التحفظ عن الوقوع في المفاسد الواقعية فهو غير واجب قطعاً، و لذا اتّفق الأخباريون و الاصوليون على جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية، بل و في الحكمية أيضاً إن كانت وجوبية، فكانت الآية الشريفة محمولةً على الارشاد لا محالة.

[الثاني: الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط]

الثاني: الأخبار و هي طائفتان:

الطائفة الاولى: الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة، كقوله (عليه السلام) فى عدّة روايات: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»[1] و نظير هذه الروايات أخبار التثليث كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «الامور ثلاثة: أمر بيّن لك رشده فاتبعه، و أمر بيّن غيّه فاجتنبه، و أمر اختلف فيه فردّه إلى اللَّه»[2].

و الانصاف أنّه لا دلالة لهذه لأخبار على وجوب الاحتياط لوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ المذكور فيها هو عنوان الشبهة، و هو ظاهر فيما يكون الأمر فيه ملتبساً بقول مطلق، فلا يعمّ ما علم فيه الترخيص الظاهري، لأنّ‌


[1] الوسائل 27: 154 و 155/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 2 و غيره

[2] الوسائل 27: 162/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 28( باختلاف يسير)

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست