responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254

موارد خاصّة، كالصوم و الوضوء و الغسل، و لا بدّ من الاقتصار في مورد النص‌[1]، إذ لا يستفاد منه كبرى كلّية، مع أنّ الاعتبار في تلك الموارد بخوف الضرر المنطبق على الاحتمال أيضاً لا خصوص الظن بالضرر.

الوجه الثاني: أنّ الأخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلًا، فتعيّن الأخذ بالظن.

و فيه: أنّ تمامية هذا الوجه متوقفة على أمرين: تنجز التكليف و عدم إمكان الاحتياط، إذ على تقدير عدم كون التكليف ثابتاً، لا مانع من الرجوع إلى البراءة، و ليس فيه ترجيح المرجوح على الراجح كما هو ظاهر. و كذا لو تنجّز التكليف و تمكن المكلف من الاحتياط فعليه العمل بالاحتياط لقاعدة الاشتغال، و ليس فيه أيضاً ترجيح المرجوح على الراجح. نعم، فيما إذا تنجّز التكليف و لم يمكن الاحتياط كما إذا ترددت القبلة بين جهتين تظنّ القبلة في إحداهما المعيّنة و لم يمكن الاحتياط لضيق الوقت مثلًا، تعيّن الأخذ بالظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. وعليه فلا يكون هذا الوجه إلّا مقدّمة من مقدّمات دليل الانسداد، فلا ينتج إلّا بانضمام الباقي منها إليه.

الوجه الثالث: أنّ العلم الاجمالي بثبوت تكاليف إلزامية وجوبية و تحريمية يقتضي وجوب الاحتياط في جميع الشبهات، لكنّه موجب للعسر المنفي في الشريعة المقدّسة، فلا بدّ من التبعيض في الاحتياط و الأخذ بمظنونات التكليف، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.

و فيه: أنّ هذا الوجه أيضاً من مقدّمات دليل الانسداد، و لا ينتج ما لم‌


[1] الوسائل 3: 342 و 348/ أبواب التيمم ب 2 ح 1 و 2 و ب 5 ح 7 و 8، الوسائل 10: 214 و 218/ أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1 و ب 19 ح 1

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست