responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175

المخالفة للكتاب و السنّة بنحو التخصيص أو التقييد فليست مشمولة لهذه الطائفة، للعلم بصدور المخصص لعمومات الكتاب و المقيد لاطلاقاته عنهم (عليهم السلام) كثيراً، إذ لم يذكر في الكتاب إلّا أساس الأحكام بنحو الاجمال، كقوله تعالى:

«وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»[1] و أمّا تفصيل الأحكام و بيان موضوعاتها فهو مذكور في الأخبار المروية عنهم (عليهم السلام).

و إن شئت قلت: ليس المراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بالتخصيص و التقييد، و إلّا لزم تخصيصها بموارد العلم بتخصيص الكتاب فيها، مع أنّها آبية عن التخصيص، و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله (عليه السلام): «ما خالف قول ربّنا لم نقله»[2]. و بالجملة الخبر المخصص لعموم الكتاب أو المقيّد لاطلاقه لا يعدّ مخالفاً له في نظر العرف، فالمراد من المخالفة في هذه الطائفة هي المخالفة بنحو التباين أو العموم من وجه.

و دعوى‌ أنّ هذه الأهمّية و التأكيد في هذه الأخبار لا تناسب أن يكون المراد من المخالفة هي المخالفة بنحو التباين و العموم من وجه، لأنّ الوضّاعين لم يضعوا ما ينافي الكتاب بالتباين أو العموم من وجه، لعلمهم بأنّ ذلك لا يقبل منهم‌ غير مسموعة إذ الوضّاعون ما كانوا ينقلون عن الأئمة (عليهم السلام) حتّى لا يقبل منهم الخبر المخالف للكتاب بالتباين و العموم من وجه، بل كانوا يدسّون تلك المجعولات في كتب الثقات من أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، كما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه لعن المغيرة، لأنّه دسّ في كتب أصحاب أبيه (عليهما السلام) أحاديث كثيرة[3].


[1] البقرة 2: 43

[2] تقدّم استخراجه في الصفحة السابقة

[3] بحار الأنوار 2: 249/ كتاب العلم ب 29 ح 62

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست