responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 88

صلاة الظهر مثلًا، وجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر والوضوء فقط لصلاة العصر والمغرب والعشاء؛ نعم إذا لم تغتسل للظهر وكان الوقت واسعاً لصلاة العصر فقط، وجب عليها أن تغتسل لصلاة العصر، وإن لم تغتسل للعصر أيضاً وجب عليها أن تغتسل لصلاة المغرب، وإذا لم تغتسل للمغرب أيضاً وكان عندها وقت لصلاة العشاء فقط، وجب عليها أن تغتسل لصلاة العشاء، وكذلك إذا تغيّرت الاستحاضة الكثيرة إلى قليلة فإنّه يجب عليها أن تؤدّي وظائف الكثيرة للصلاة الاولى ووظائف القليلة للصلوات اللاحقة، وكذا لو تغيّرت الاستحاضة المتوسّطة إلى قليلة وجب عليها أن تؤدّي وظائف المتوسّطة للصلاة الاولى ووظائف القليلة للصلوات اللاحقة.

«مسألة 529» إذا انقطع دم المستحاضة الكثيرة قبل كلّ صلاة ثمّ نزل ثانية، وجب عليها أن تغتسل لكلّ صلاة، ولكن إذا انقطع الدم بعد الغسل وقبل الصلاة وكان الوقت ضيقاً بحيث لا يسع للغسل والصلاة معاً، صلّت بهذا الغسل؛ نعم لو شكّت بكفاية الوقت لإعادة الغسل يجب أن تعيده، وحكم الوضوء في هذه المسألة كحكم الغسل.

«مسألة 530» إذا تركت المستحاضة أحد وظائفها الواجبة مثل تبديل القطنة، بطلت صلاتها.

«مسألة 531» إذا أرادت المستحاضة القليلة أن تقوم بعمل يتوقّف على الوضوء غير الصلاة كمسّ كتابة القرآن مثلًا، فعليها الوضوء لذلك والأحوط وجوباً عدم كفاية وضوء صلاتها.

«مسألة 532» الأحوط استحبابا للمستحاضة الكثيرة والمتوسّطة ترك دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم والمكث في المساجد الاخرى وقراءة سور العزائم من دون غسل. وإذا أراد الزوج مقاربتها فالأحوط وجوباً أن تغتسل.

«مسألة 533» الأحوط وجوباً أن تتجنّب المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة مسّ كتابة القرآن ببدنها حتّى وإن أدّت وظائفها.

«مسألة 534» تجب صلاة الآيات على المستحاضة ويلزمها أن تأتي بنفس الوظائف‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست