responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 87

«مسألة 523» إنّما يصحّ الصوم من المستحاضة التي يجب عليها الغسل إذا أدّت الأغسال النهاريّة الواجبة لصلواتها في النهار على الأحوط، فإذا صارت مستحاضة بالمتوسّطة أو الكثيرة قبل صلاة الصبح أو الظهر والعصر ولم تغتسل للصلاة، يبطل صوم هذا اليوم، كما أنّ الأحوط وجوباً اعتبار الغسل الليلي الذي يجب عليها لصلاة المغرب والعشاء في الليلة الماضية شرطاً لصحّة صوم اليوم التالي، ولكن إذا لم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء واغتسلت لأمر آخر- كصلاة الليل- قبل طلوع الفجر، كفى في صحّة صوم اليوم التالي.

«مسألة 524» إذا صارت مستحاضة بعد صلاة العصر فصحّة صوم هذا اليوم غير منوطة بالغسل.

«مسألة 525» إذا تغيّرت الاستحاضة القليلة إلى متوسّطة أو كثيرة قبل الصلاة، وجب عليها أن تؤدّي وظائف المتوسّطة أو الكثيرة، وإذا تغيّرت المتوسّطة إلى كثيرة وجب عليها أن تؤدّي وظائف الكثيرة، ولكن لو اغتسلت للمتوسّطة قبل هذه الصلاة، فلا يجب عليها إعادة الغسل للكثيرة.

«مسألة 526» إذا تغيّرت الاستحاضة المتوسّطة إلى كثيرة أثناء الصلاة، فإن كانت قد اغتسلت قبل الصلاة، أتمّت صلاتها وإلّا قطعتها واستأنفتها بعد الغسل وأداء بقيّة وظائف المستحاضة الكثيرة، وإذا تغيّرت القليلة إلى متوسّطة أو كثيرة، لزمها قطع الصلاة والغسل والوضوء للمتوسّطة والغسل للكثيرة كما تؤدّي وظائفها الاخرى وتأتي بصلاتها، وإذا لم يسع الوقت للغسل أو الوضوء، تتيمّم بدلًا عن الذي ضاق الوقت عنه، وإذا لم يسع الوقت للتيمّم أيضاً، فلا تتمكّن من قطع الصلاة بل الأحوط وجوباً أن تتمّها ثمّ تقضيها.

«مسألة 527» إذا انقطع الدم أثناء الصلاة ولم تعرف هل انقطع داخل الفرج أم لا، فإن عرفت بعد الصلاة أنّه انقطع داخله أيضاً، يجب عليها أن تعيد الوضوء والغسل والصلاة.

«مسألة 528» إذا تغيّرت الاستحاضة الكثيرة إلى متوسّطة، وجب عليها أداء وظائف الكثيرة للصلاة الاولى ووظائف المتوسّطة للصلوات اللاحقة، فإذا تغيّرت حالتها قبل‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست