responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 77

الدم الثاني الخارج عن أيّام عادتها استحاضة، وما وقع قبل أيّام العادة إن كان مجموعه مع أيّام عادتها أكثر من عشرة أيّام فهو استحاضة وإلّا فهو حيض، مثلًا لو كانت عادتها من اليوم الثالث إلى العاشر من الشهر ورأت الدم من اليوم الأوّل إلى السادس ثمّ طهرت يومين ثمّ رأت الدم إلى اليوم الخامس عشر، كان اليوم الأوّل إلى العاشر حيضاً والباقي استحاضة.

«مسألة 463» ذات العادة لو رأت الدم شهرين متتاليين خلاف عادتها وكان وقتهما أو عددهما متطابقين أو كانا متطابقين في الوقت والعدد، جعلت عادتها تلك الأيّام التي رأت فيها الدم شهرين متتاليين، فلو كانت ترى الدم من اليوم الأوّل إلى السابع شهريّاً وتطهر بعدها، فإن رأته من العاشر إلى السابع عشر شهرين متتابعين وطهرت بعدها، صارت عادتها من اليوم العاشر إلى السابع عشر، ولو رأت الدم خلاف عادتها مرّتين ولم يتطابقا لا في الوقت ولا في العدد، فالأحوط الجمع بين أحكام عادتها السابقة وأحكام المضطربة، وإن رأته خلاف عادتها مرّات عديدة ولم يكن متطابقاً لا في الوقت ولا في العدد، فحكمها حكم المضطربة.

2- أحكام من لا عادة لها

«مسألة 464» المبتدئة والمضطربة والناسية تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم المتّصف بصفات الحيض؛ نعم يجب عليها قضاء ما تركته من العبادة إن علمت فيما بعد أنّه لم يكن حيضاً، كما لو انقطع قبل ثلاثة أيّام أو خرج عن صفات الحيض، وإن لم يكن بصفات الحيض جعلته استحاضة وإن استمرّ إلى ثلاثة أيّام.

«مسألة 465» المضطربة أو المبتدئة أو الناسية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام، جعلت ما كان بصفات الحيض حيضاً وما كان بصفات الاستحاضة استحاضة، بالشرطين الماضيين في المسألة «456».

«مسألة 466» المضطربة والمبتدئة أو الناسية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام وكان‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست