responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 76

«مسألة 462» ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ طهرت ورأته مرّة اخرى ثلاثة أيّام أو أكثر، وكانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام وتجاوز مجموع أيّامهما وأيّام الطهر التي بينهما عشرة أيّام- كما لو رأت الدم خمسة أيّام وطهرت خمسة أيّام ثمّ رأته خمسة أيّام اخرى- ففيه ثلاث صور:

الف: أن يقع أحد الدمين- تماماً أو بعضاً- في أيّام عادتها والآخر خارج أيّام عادتها، ففي هذه الصورة إن كان عدد أيّام الدم الذي رأته في أيّام عادتها مساوياً للعادة أو أكثر منها، أو تجاوز مجموع أيّام العادة وأيّام الطهر العشرة، جعلت جميع ما رأته في أيّام عادتها حيضاً والدم الآخر استحاضة، وفي غير هذه الصورة تكمل ما نقص عن أيّام عادتها بعدد أيّام عادتها وتجعل مجموع تلك الأيّام مع أيّام الطهر الوسطيّة حيضاً وتجعل ما خرج عن العادة استحاضة، مثلًا لو كانت عادتها من اليوم الثاني إلى السادس من الشهر، وفي شهر رأت الدم من الأوّل إلى الثالث ثمّ طهرت أربعة أيّام ورأته مرّة اخرى من الثامن إلى الثاني عشر، جعلت اليوم الأوّل إلى التاسع حيضاً ومن اليوم العاشر إلى الثاني عشر استحاضة، ولكن لو رأت الدم من اليوم الأوّل إلى الخامس أو أكثر منه ثمّ طهرت ثمّ رأته مرّة اخرى، جعلت الدم الأوّل حيضاً والآخر استحاضة، وكذلك لو رأته من اليوم الأوّل إلى الثالث ثمّ طهرت ستّة أيّام أو أكثر ورأته مرّة اخرى، جعلت الدم الأوّل حيضاً والآخر استحاضة.

ب: أن يكون كلا الدمين في خارج أيّام عادتها، ففي هذه الصورة إن كانت ذات عادة عدديّة وكان أحدهما بعدد أيّام عادتها، جعلته حيضاً وجعلت الآخر استحاضة، وإلّا فما كان بصفات دم الحيض جعلته حيضاً والآخر استحاضة، وإن كان كلاهما بصفات دم الحيض فالأحوط وجوباً جعل الدم الأوّل حيضاً والآخر استحاضة، ولو لم يكن شي‌ء منهما بصفات دم الحيض فكلاهما استحاضة.

ج: أن يقع مقدار من الدم الأوّل وكذلك أوّل الدم الثاني في أيّام العادة، ففي هذه الصورة يكون ما وقع في أيّام عادتها مضافاً لأيّام الطهر الواقعة بين الدمين حيضاً وباقي‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست