الأوّل: مسّ كتابة القرآن واسم اللَّه تعالى بشيء من بدنه، وكذا على الأحوط وجوباً الأسماء المباركة للأنبياء والأئمّة عليهم السلام والزهراء عليها السلام.
الثاني: دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي وإن كان مروراً ومن دون مكث وذلك بالدخول من باب والخروج من آخر.
الثالث: المكث في المساجد الاخرى؛ نعم لا مانع من الاجتياز بالدخول من باب والخروج من آخر من دون مكث فيها، والأحوط وجوباً أن لا يمكث في مراقد الأئمّة عليهم السلام.
الرابع: دخول المسجد بغرض وضع شيء فيه، والأحوط وجوباً الاجتناب عن وضع شيء في المساجد من دون الدخول أيضاً.
الخامس: قراءة إحدى سور العزائم كلًاّ أو جزءً وهي أربع سور:
1- سورة «السجدة» وهي السورة الثانية والثلاثون. 2- سورة «فصّلت» وهي السورة الحادية والأربعون. 3- سورة «النجم» وهي السورة الثالثة والخمسون. 4- سورة «العلق» وهي السورة السادسة والتسعون، ويحرم قراءة حرف واحد منها أيضاً.
«مسألة 416» إن كتبت آية قرآنيّة أو اسم اللَّه تعالى على بدن شخص ثمّ أجنب فيحرم عليه وضع يده عليها، ويجب عليه الغسل بحيث لا تمسّ يده الكتابة، ولأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والزهراء عليها السلام حكم اسم اللَّه سبحانه على الأحوط وجوباً.
«مسألة 417» يحرم على الجنب عند قراءته دعاء كميل قراءة قوله:
«أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون»
فإنّها الآية الثامنة عشر من سورة السجدة، ولا إشكال إن قرأها لا بقصد القرآنيّة وإن كان ترك قراءتها أفضل.
«مسألة 418» الأحوط وجوباً الاجتناب عن إدخال الجنب إلى المسجد، وإن كان طفلًا أو مجنوناً أو لا يعلم أنّه جنب.