الأوّل: الجماع. الثاني: خروج المنيّ من الإنسان، سواء في حال النوم أم في حال اليقظة، قليلًا كان أو كثيراً، بشهوة أو بغير شهوة، مع الاختيار أو بدونه.
«مسألة 402» إن خرجت من الإنسان رطوبة ولا يعلم هل هي منيّ أو بول أو غير ذلك، فإن كانت بشهوة ودفق وأعقبها فتور الجسد فهي بحكم المنيّ، وإن لم يبعد الحكم بكونها منيّاً في الرجل السليم بالشهوة مع الدفق وفي المريض الشعور بالشهوة مع الدفق على احتمال ضعيف، وإلّا فلا يحكم بكونها منيّاً. وإن خرجت الرطوبة من المرأة بشهوة وأعقبها فتور الجسد فالأحوط وجوباً أن تجمع بين الغسل والوضوء معاً.
«مسألة 403» إن خرجت من الإنسان رطوبة ولا يعلم هل هي منيّ أو بول أو غيرهما، فإن لم يكن على وضوء فعليه الوضوء للصلاة، وإن كان على وضوء فلا شيء عليه.
«مسألة 404» إن خرجت من الإنسان رطوبة ودار الأمر بين كونها منيّاً أو بولًا، فإن كان على وضوء قبل خروجها، فعليه الوضوء والغسل، وإن لم يكن على وضوء فعليه الوضوء فقط.
«مسألة 405» يستحبّ للرجل التبوّل بعد خروج المنيّ، وإن لم يتبوّل ثمّ خرجت منه رطوبة بعد الغسل وشكّ في كونها منيّاً أو رطوبة اخرى، فلها حكم المنيّ، وإن تبوّل لكن