يصحّ اشتراط أيّ شيء يعود نفعه على الواهب كأن يهب الدين الذي عليه له أو ينجّز له عملًا مشروعاً.
«مسألة 2707» إذا اشترط على الموهوب له شيئاً فالأحوط العمل به، وعليه فلو وهبه شيئاً واشترط عليه أن يهب له هو شيئاً أيضاً فالأحوط العمل بالشرط، ولو امتنع أو تعذّر العمل به جاز للواهب الفسخ.
«مسألة 2708» جهاز العرس الذي يقدّمه الأبوان للبنت إذا ملّكاها إيّاه بالصلح أو الهبة لا يجوز لهما الرجوع فيه، أمّا لو لم يملّكاها إيّاه فلا مانع من استرداده، وهكذا حكم الجواهر والأشياء الاخرى التي يقدّمها الزوج لزوجته أو الأب لولده.