responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 446

يصحّ اشتراط أيّ شي‌ء يعود نفعه على الواهب كأن يهب الدين الذي عليه له أو ينجّز له عملًا مشروعاً.

«مسألة 2707» إذا اشترط على الموهوب له شيئاً فالأحوط العمل به، وعليه فلو وهبه شيئاً واشترط عليه أن يهب له هو شيئاً أيضاً فالأحوط العمل بالشرط، ولو امتنع أو تعذّر العمل به جاز للواهب الفسخ.

«مسألة 2708» جهاز العرس الذي يقدّمه الأبوان للبنت إذا ملّكاها إيّاه بالصلح أو الهبة لا يجوز لهما الرجوع فيه، أمّا لو لم يملّكاها إيّاه فلا مانع من استرداده، وهكذا حكم الجواهر والأشياء الاخرى التي يقدّمها الزوج لزوجته أو الأب لولده.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست