responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 393

أحكام الإجارة

الإجارة على نحوين: إجارة الأشياء وإجارة الأشخاص، والإجارة في الأوّل عقد بموجبه يملك المستأجر منافع العين المستأجرة في المدّة المعيّنة ويملك صاحب العين ثمن الإجارة.

ويجب أن يكون المؤجر والمستأجر مكلّفين وعاقلين مختارين ويجب أن يكونا قادرين على التصرّف في مالهما، فالسفيه- وهو الذي يصرف المال في غير موضعه- وإن لم يحجر عليه حاكم الشرع إذا أجّر أو استأجر شيئاً فليست إجارته بنافذة.

«مسألة 2418» تصحّ إجارة مال الغير إذا كان وكيلًا عن المالك.

«مسألة 2419» إذا آجر الوليّ أو القيّم الصبيّ أو ماله فلا إشكال، وإذا كانت مدّة الإجارة تضمّ فترة ممّا بعد بلوغه كان له نقض الإجارة فيما بقي من المدّة بعد بلوغه، لكن إذا كانت الإجارة بنحو لو لم تدخل فيها الفترة التي بعد البلوغ لكانت منافية لمصلحة الطفل فلا يجوز له الفسخ.

«مسألة 2420» الصغير الذي لا وليّ له إن كان راغباً في الإجارة يمكن استئجاره بإذن المجتهد، فإن لم يتمكّن من الوصول للمجتهد جاز استئجاره بإذن شخص عادل من المؤمنين بشرط أن تكون الإجارة بمصلحة الصغير، بل الأحوط وجوباً أن يكون في تركها مفسدة للصغير غير البالغ.

«مسألة 2421» لا يعتبر التلفّظ بالصيغة العربيّة في عقد الإجارة، بل يصحّ العقد

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست