«مسألة 2415» إذا كان ما أخذه بالصلح معيباً، فإن كان العيب قبل المعاملة ولم يكن عالماً به، أمكنه فسخ الصلح لكن لا يمكنه أخذ اختلاف قيمة الصحيح والمعيب.
«مسألة 2416» إذا تصالح شخص مع آخر واشترط عليه أنّه إذا لم يكن عنده وارث بعد موته يجب أن يجعل ما صالحه عليه وقفاً وقبل هذا الشرط، فيجب عليه العمل به.
«مسألة 2417» إذا صالحت الزوجة زوجها على مهرها في مقابل أن لا يتزوّج بامرأة اخرى وقبل الزوج، فلا يجوز أن تأخذ الزوجة المهر ولا أن يتزوّج الرجل بامرأة اخرى إلّا أن يفسخا الصلح المنعقد برضاً منهما.