responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 388

«مسألة 2392» إذا أعطى شخص لآخر مالًا على أن يشتري له بضاعة ثمّ تقسّم البضاعة بينهما، فليس هذا مضاربة والبضاعة المشتراة ملك لصاحب المال ويحقّ للعامل أخذ الاجرة المتعارفة لعمله.

«مسألة 2393» يقسّم ربح المضاربة بين طرفي العقد؛ نعم لو اشترط فيها إعطاء شخص ثالث حصّة من الربح وإن لم يشترك برأس المال أو العمل أو اشترط إعطاء أحد الطرفين أو كلاهما له شيئاً من ماله، فلا إشكال.

«مسألة 2394» إذا اتّفق حصول الخسارة ولم يكن العامل مقصّراً فلا يتحمّل شيئاً بل الخسارة على صاحب المال، لكن إذا شرطا ضمن العقد كون الخسارة على الطرفين أو على العامل فقط فالشرط صحيح ويجب العمل به.

«مسألة 2395» إذا اشترط العامل مع صاحب المال أن يدفع له مبلغاً معيّناً كلّ شهر إلى آخر المدّة وفي نهاية المدّة يحتسب الربح ليأخذ العامل بقيّة ربحه أو يتصالحا فيما بينهما، فالمضاربة صحيحة.

«مسألة 2396» المبالغ المعيّنة التي تدفعها الشركات أو البنوك بعنوان ربح ثابت إلى صاحب المال بل قد تدفع له قبل شروع العمل، فلا تصحّ بعنوان المضاربة إلّاأن يعلم أنّ ربح صاحب المال سيكون هذا المقدار أو أكثر أو يشترط صاحب المال على البنك أن يجبر نصيبه إن كان أقلّ من ذلك المقدار، وكذا لو دفع له مبلغاً على حسابه ويتصالح معهم آخر المدّة فلا مانع منه.

«مسألة 2397» العقد الذي بين صاحب المال وصاحب الصنعة أو الحرفة والذي يعتبر كعامل يعمل به في الصنعة أو الحرفة ويقسّم الربح بينهما، يصحّ بعنوان المضاربة وكذا العقد بين صاحب السيّارة والسائق أو بين صاحب الماكنة والعامل يصحّ أيضاً بعنوان المضاربة.

«مسألة 2398» إذا لم يكن نقل المال من مدينة إلى مدينة متعارفاً فلا يحقّ للعامل نقل المال لمدينة اخرى بدون إذن صاحب المال، ولو نقله بدون إذن صاحب المال‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست