responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 387

أحكام المضاربة

المضاربة هي عقد بين المضارِب وهو صاحب المال والعامل بذلك المال على أساس الربح المشاع وقد أوردنا أحكام المضاربة بالتفصيل في كتابنا: «فقه المضاربة».

«مسألة 2386» لا يشترط التلفّظ بالصيغة العربيّة في عقد المضاربة، بل تنعقد ببيان صاحب المال مقصوده بأيّ نحو وقبول العامل ذلك.

«مسألة 2387» يشترط في طرفي عقد المضاربة البلوغ والعقل والاختيار وأن يكون صاحب المال قادراً على التصرّف فيه ويكون العامل قادراً على العمل بذلك المال.

«مسألة 2388» رأس المال في المضاربة يمكن أن يكون نقداً أو ديناً أو منفعة، ويجب أن يحدّد في ربحها سهم كلّ منهم بنحو مشاع، وإذا لم يعيّن سهم كلّ منهما من الربح فالمضاربة فاسدة.

«مسألة 2389» لا يشترط أن يكون رأس المال في المضاربة ذهباً أو فضّة مسكوكين بل تصحّ المضاربة بالعملة النقديّة أو أوراق اخرى ذات قيمة نقديّة.

«مسألة 2390» إذا كان عقد المضاربة محدّداً بمدّة فهو لازم، وإن لم يكن محدّداً بمدّة فلا يبعد أن يكون جائزاً لكن إذا اشترط عدم الفسخ إلى مدّة معيّنة وجب العمل بالشرط، والمراد بالعقد اللازم هو العقد الذي لا يمكن فسخه بدون رضا الطرفين على خلاف العقد الجائز.

«مسألة 2391» ينفسخ عقد المضاربة بموت العامل ولا ينفسخ بموت صاحب المال بل يبقى إلى آخر المدّة المعيّنة.

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست