منهم الزكاة إذا بلغ نصيبه النصاب، وإذا لم يؤدّوا الدين قبل وجوب الزكاة لم تجب الزكاة إن كانت تركة الميّت بمقدار الدين أو أقلّ، أمّا لو كانت التركة أكثر من الدين يجب أن يحسب الدين بالنسبة إلى جميع التركة فكيفما تكون النسبة إلى التركة يكون الحسم من الغلّات بتلك النسبة ثمّ إنّ كلًاّ من الورثة إذا بلغ نصيبه مقدار النصاب من الأعيان الزكويّة وجبت عليه الزكاة.
«مسألة 2014» إذا كان عنده الجيّد والرديء من الغلّات الأربع ممّا وجبت زكاته، وجب أن يدفع زكاة كلّ منها من الجيّد والرديء ومن نفس الجنس.
زكاة النقدين
نصاب الذهب والفضّة
«مسألة 2015» للذهب نصابان:
النصاب الأوّل: عشرون مثقالًا شرعيّاً، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا شرعيّاً أي خمسة عشر مثقالًا متعارفاً (أي ما يعادل 312/ 70 غراماً) وتوفّرت الشروط الاخرى، وجب دفع زكاته وهي ربع العشر (أي ما يعادل 757/ 1 غراماً)، أمّا لو لم يبلغ ذلك المقدار، فلا زكاة فيه.
والنصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعيّة أي ثلاثة مثاقيل متعارفة (ما يعادل 062/ 14 غراماً) فلو اضيفت الثلاثة مثاقيل إلى الخمسة عشر مثقالًا، وجبت زكاة الثمانية عشر مثقالًا (ما يعادل 374/ 84 غراماً) وزكاتها ربع العشر (ما يعادل 109/ 2 غراماً)، ولو زاد عن الخمسة عشر مثقالًا أقلّ من ثلاثة مثاقيل، وجبت زكاة الخمسة عشر فقط ولا زكاة في الزيادة حينئذٍ، وهكذا كلّما زاد ثلاثة وجب زكاة مجموعها وإن كانت الإضافة أقلّ فلا زكاة فيه، أي كلّ ما كان الزائد من مضاعفات العدد «3» مثل 3، 6، 9، 12 و ...
وزادت على الخمسة عشر مثقال، وجب فيها ربع العشر ولكن إذا لم يبلغ الزائد على