responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 319

«مسألة 2007» إذا عمل في السنة الاولى عملًا كالحراثة وكانت له فائدة في السنين التالية أيضاً، احتسب من مصاريف السنة الاولى، لكن إذا قام بالحراثة لكي يستفيد منها لعدّة سنين، وجب تقسيم تكاليفها على تلك السنين.

«مسألة 2008» إذا كان له حنطة وشعير وتمر أو عنب أو زرع في عدّة مدن مختلفة الفصول بحيث لا يجتمع محصول الزرع والثمر في آنٍ واحد واعتبر الجميع محصول سنة واحدة، فإن نضج أحدها وكان محصوله قد بلغ النصاب، وجب دفع زكاته في حينه وكلّ محصول يأتي بعده في السنة يجب دفع زكاته، وإذا لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب يصبر حتّى ينضج الباقي، فإذا بلغ المجموع النصاب وجب دفع زكاته وإلّا لم يجب، وكذلك إذا علم أنّ محصوله سيبلغ حدّ النصاب واطمأن بأنّ المحصول الأوّل لا يتلف بواسطة الغصب أو الآفة ونحوها أو اطمأنّ كذلك بعدم بيعه أو أكله واستهلاكه، فيمكنه تأخير دفع الزكاة إلى حين حصاد جميع المحاصيل.

«مسألة 2009» إذا أثمرت النخيل أو أشجار العنب مرّتين في السنة، فإن بلغ المجموع النصاب فحكمها حكم المسألة السابقة.

«مسألة 2010» إذا كان عنده مقدار من التمر والعنب الطازج بحيث إذا جفّف بلغ وزنه النصاب، جاز له أن يدفع من الطريّ إلى المستحقّ بقصد الزكاة ما يساوي المقدار الذي يجب دفعه من وزن الجافّ.

«مسألة 2011» يجب إخراج زكاة الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو التمر من نفس المحصول الذي تعلّقت به الزكاة أو يدفع نقداً ما يساوي المقدار الواجب من الزكاة، ولو أراد دفع غير النقد بقصد قيمة الزكاة فلا يخلو من إشكال.

«مسألة 2012» إذا كان الشخص مديناً وله مال وجبت عليه الزكاة، فإن مات وجب أوّلًا إخراج الزكاة ثمّ أداء الدين.

«مسألة 2013» إذا كان مديناً وكان عنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب فمات قبل وجوب الزكاة فيها، فإن أدّى الورثة الدين من غير الأعيان الزكويّة، وجب على كلّ واحد

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست