«مسألة 1851» إذا حصل على مال من تجارة أو صنعة أو غيرهما من التكسّبات وإن كان مثل اجرة الصلاة والصيام عن الميّت مثلًا، فإن كان هذا المال زائداً عن مؤونة سنته وعياله، وجب دفع خمسه على ما سيأتي.
«مسألة 1852» لا خمس في الهديّة ولا في الهبة ولا في الجائزة ولا في المهر الذي تقبضه المرأة ولا في المال الذي يقبضه الرجل في طلاق الخُلع، وكذا المال الذي يحصل عليه عن طريق وصيّة أو نذر أو صدقة مستحبّة أو وقف خاصّ بل وحتّى الوقف العامّ إذا لم يكن بلحاظ المقدار أو الاستمرار قابلًا لسدّ حاجته المعيشيّة أو جزء منها وإلّا فإذا زاد عن مؤونة سنته فيجب فيه الخمس. كما لا خمس في الإرث إلّافي حال كان له أقارب بعيدين وكان جاهلًا بهم وكان الإرث الذي يصل منهم إليه من حيث المقدار قابلًا لسدّ حاجته المعيشيّة أو جزء منها فيجب إخراج الخمس، بل الأحوط وجوباً دفع خمسه وإن كان مقداره أقلّ من ذلك.