يجب الخمس في ما زاد عن المؤونة من الأرباح وبعض المنافع التي يحصل عليها الإنسان، ويجب أن يصرف بإشراف الإمام المعصوم عليه السلام وفي أيّام غيبة الإمام صاحب العصر (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف) الأفضل أن يصرف سهم الهاشميّين تحت إشراف المجتهد الجامع للشرائط لسدّ حاجات الفقراء منهم، أمّا سهم الإمام فيجب أن يصرف تحت إشراف المجتهد الجامع للشرائط في تعليم وترويج المذهب الجعفريّ.
وقد أكّدت الأحاديث الشريفة كثيراً على دفع الخمس وعبّرت عنه بأنّه حق الإمام عليه السلام وأنّه سبب لتطهير الأموال وأداة لامتحان الإيمان، وفي جواب الإمام الرضا عليه السلام لسؤال أحد تجّار فارس: «... لا يحلّ مال إلّامن وجه أحلّه اللَّه، إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا ولا تحرّموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي للَّهبما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب.»[1] «مسألة 1849» الخمس واجب عباديّ، فيلزم في دفعه نيّة القربة أي الامتثال لأمر اللَّه تعالى.
[1]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام، ح 2، ج 9، ص 538.