responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 29

ونعل المواشي وعجلة السيّارة والعربة وأمثالها.

«مسألة 182» يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء بزوال عين النجاسة بالمشي وإن بقيت رائحة النجاسة أو لونها، ويجب على الأحوط زوال الذرّات الصغيرة للنجاسة أيضاً ولا مانع من بقاء الذرّات الدقيقة التي لا تزول بالمشي عادة.

«مسألة 183» المشي لا يطهّر داخل الحذاء والمقدار الذي لا يماسّ الأرض من باطن القدم، وطهارة باطن الجورب بالمشي محل إشكال، نعم إن كان من الجلد طهر بالمشي.

3- الشمس‌

«مسألة 184» تطهّر الشمس الأرض والأبنية وما اتّصل بها من أمثال الأبواب والشبابيك وكذا المسامير المثبتة في الجدران بأربعة شروط:

الأوّل: رطوبة المحلّ النجس، فإن كان جافّاً فيجب جعله رطباً ليطهر بتجفيف الشمس له.

الثاني: إزالة عين النجاسة قبل إشراق الشمس عليه.

الثالث: أن لا يمنع مانع من إشراق الشمس على الموضع، فلا يطهر النجس بإشراق الشمس عليه من خلف الستائر أو الغيوم، نعم لا إشكال فيها إن كانت الغيوم وأمثالها رقيقة بحدّ لا يمنع من إشراق الشمس على الموضع، وإن أشرقت من وراء زجاج فطهارة المكان محلّ إشكال، ولا يطهر الموضع بانعكاس الأشعّة عليه بواسطة المرآة.

الرابع: أن يستند التجفيف إلى إشراق الشمس وحدها، فلا يطهر المتنجّس بالتجفيف المستند إلى الإشراق والريح. نعم لا إشكال فيما إذا كانت الريح خفيفة بحيث لا يقال أنّها ساعدت على الجفاف.

«مسألة 185» كما يطهر ظاهر الأبنية والأرض والجدران وأمثالها بإشراق الشمس عليها، كذلك تطهر بواطنها المتّصلة بها بشرط أن يجفّ الظاهر والباطن معاً وبإشراق واحد، وأمّا إذا جفّ الظاهر بإشراق الشمس عليه مرّة ثمّ جفّ الباطن بإشراق الشمس‌

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست