responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 28

2- الأرض‌

«مسألة 176» يطهر باطن القدم وأسفل الحذاء المتنجّس بالمشي على الأرض أو دلكه بها بخمسة شروط:

الأوّل: أن تكون الأرض طاهرة.

الثاني: أن تكون جافّة، ولا إشكال في الرطوبة القليلة غير المسرية.

الثالث: أن تزول عين النجاسة- مثل الدم والبول- أو يزول المتنجّس- مثل الطين المتنجّس- العالق بباطن القدم أو أسفل الحذاء.

الرابع: أن تكون الأرض تراباً أو صخراً أو مفروشة بالآجر وأمثال ذلك، فلا يطهر باطن القدم وأسفل النعل أو الحذاء بالمشي على السجّاد أو الحصير، نعم يطهر بالمشي على الحشيش.

الخامس: أن تكون نجاسة باطن القدم أو أسفل النعل قد انتقلت إليهما من الأرض وإن كان ذلك بغير المشي.

«مسألة 177» يطهر باطن القدم وأسفل النعل بالمشي على القير، لكن طهارتهما بالمشي على الأرض المفروشة بالخشب محلّ إشكال.

«مسألة 178» لتطهير باطن القدم وأسفل النعل بالأرض الأفضل المشي خمسة عشر ذراعاً أو أكثر وإن ارتفعت النجاسة بالمشي أقلّ من خمسة عشر ذراعاً أو بمسح القدم بالأرض أيضاً.

«مسألة 179» لا تعتبر رطوبة باطن القدم وأسفل النعل النجس، بل يطهر بالمشي حتّى لو كان جافّاً.

«مسألة 180» يطهر بالمشي على الأرض مضافاً إلى باطن القدم وأسفل النعل أطرافهما التي يلتصق بها الطين عادة إن لامست الأرض أو وصلها التراب.

«مسألة 181» المشي على الأرض كما يطهّر باطن القدمين كذلك يطهّر باطن الكفّين وظاهر الركبتين المتنجّستين إذا كان يمشي عليها، وكذا أسفل العصا والرجل الاصطناعيّة

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست