responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 165

وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع أنّه لم يقرأ الحمد والسورة أو لم يقرأ السورة وحدها أو لم يقرأ الحمد وحدها، فيجب أن يرجع إلى القيام ويعمل حسب ما تقدّم.

«مسألة 1006» إذا قرأ عمداً إحدى سور العزائم الأربع التي تتضمّن آية السجدة الواجبة- أي السجدة وفصّلت والنجم والعلق- فإن قرأ آية السجدة بطلت صلاته، بل الأحوط بطلان الصلاة بقراءة جزء من هذه السور عمداً.

«مسألة 1007» إذا قرأ إحدى سور العزائم سهواً والتفت قبل الوصول إلى آية السجدة، يجب أن يتركها ويقرأ سورة اخرى، وإذا التفت بعد قراءة آية السجدة يجب أن يسجد أثناء الصلاة بالإشارة ثمّ يتمّ السورة وبعد الصلاة يسجد لآية السجدة.

«مسألة 1008» إذا سمع آية السجدة أثناء الصلاة، فصلاته صحيحة ولا يلزمه أن يسجد، ولكن إذا أصغى إليها فهو كمن قرأها.

«مسألة 1009» لا تجب قراءة السورة في الصلاة المستحبّة وإن وجبت هذه الصلاة بنذر؛ نعم بعض الصلوات المستحبّة التي ورد فيها سورة خاصّة كصلاة الوحشة إذا أراد أن يأتي بها، يجب أن يقرأ سورتها الخاصّة.

«مسألة 1010» يستحبّ في صلاة الجمعة وفي صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الحمد قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية، وإذا شرع بقراءة إحداهما فالأحوط وجوباً أن لا يعدل عنها إلى سورة اخرى.

«مسألة 1011» إذا شرع بعد الحمد بقراءة سورة التوحيد أو سورة الجحد (الكافرون)، فلا يجوز له تركهما وقراءة سورة اخرى، ولكن إذا شرع بقراءة إحداهما في صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة نسياناً بدل سورة الجمعة والمنافقون ولم يصل إلى ثلثيهما، يجوز له العدول فيهما إلى سورة الجمعة والمنافقون.

«مسألة 1012» إذا شرع بقراءة التوحيد أو الجحد في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة عمداً، فالأحوط وجوباً أن لا يعدل عنهما إلى سورة الجمعة والمنافقون.

«مسألة 1013» إذا شرع في الصلاة بقراءة سورة غير سورة التوحيد وسورة الجحد، يجوز له أن يعدل عنها ما لم يصل إلى ثلثيها، وإن كان الأحوط استحباباً

نام کتاب : نهج الرشاد نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست