بالمرة عن الربح، فان مقتضاه الاشتراك في المالين بنسبتهما الى المجموع فقط ... هذا هو مقتضى العقد. و امّا الربح فعقد الشركة أجنبي عنه تماما، و تساويهما فيه بالنسبة انّما ثبت بدليل خارجي، و هو ما دلّ على تبعية النماء للأصل.
فالمخالفة هنا انّما هي مخالفة لمقتضى السنة لا مقتضى العقد، لأنّ السنة تقتضي أن يكون ربح المال تابعا للمال، فاشتراط كونه للغير مخالف للسنة.
و بعبارة اخرى: انّ الربح لو كان موجودا، و يعطى لطالب الزيادة؛ الزيادة، فلا اشكال. و امّا لو لم يكن موجودا، فتمليكه له تمليك للمعدوم، و في المضاربة و المساقات ثبت بدليل خاص.
ثم قال: و قد يفصل بين ما كان الشرط ملكية أحدهما الزيادة ابتداء، و بنفس العقد، فيحكم ببطلانه؛ لمخالفته السنة، و بين ما اذا كان الشرط تملك الشريك ذلك المقدار بعد تملك الشريك الآخر له، و يكون انتقاله من الشريك لا من المشتري؛ فيحكم بالصحة[1]».
و فيه، بعد الغض عمّا ذكره، في عدم كونه مقتضى العقد: انّه لو كان مراده من مقتضى السنة هو ما ذكرناه سابقا؛ من كون الربح و النماء تابعا للأصل. فهذا ليس مدلولا للسنة، بل هو أمر ارتكازي لجميع أهل العرف و العقلاء من المسلمين و غيرهم، و هو ليس مطلقا و بلا قيد، بل هذا الأمر لا يتنافى بالشرط.
و دليله: وجود الارتكاز في العقلاء، مع انّهم يفعلون هذه المعاملات بهذه الشروط؛ و لا يرونه منافيا لما هو مرتكزهم. و إن كان مراده: وجود دليل شرعي تعبدي مطلق.
فلا بدّ من أن نرى ذلك الدليل التعبدي و مقدار دلالته، و ليس هنا الّا الأحاديث المذكورة سابقا، و ليس لها اطلاق من هذه الجهة. فراجع. و هي لا تدلّ الّا على أن من لم يكن له رأس المال، لا يكون شريكا في الربح، لا أزيد من هذا.
و امّا ما ذكره، «من: انّه تمليك المعدوم و لا يصحّ هو». فهو يتنافى بقوله «في