responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 50

و امّا: ظاهرية اختيارية، كما اذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فانّ مال كلّ منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، و لذا لو فرض تمييزهما، اختص كل منهما بماله، و امّا الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة؛ و لو ظاهرا، اذ مع الاشتباه، مرجعه الصلح القهري أو القرعة.

و امّا: واقعية مستندة الى عقد غير عقد الشركة، كما اذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها.

و امّا واقعيه منشأه بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما اذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه و يسمّى عندهم بالتشريك، و هو صحيح؛ لجملة من الاخبار.

و امّا واقعية منشأه بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله، و يسمّى هذا بالشركة العقدية، و معدود من العقود[1]».

أقول: انّ تقسيم الشركة على تلك الأقسام لا وجه له،- لانّ الخامس، و ان كان قسما برأسه الّا انّه من جهة عدم حكم خاص له، فهو كالارث، فعدّه قسما برأسه تكثير بلا وجه. و الأولى تسميته بالاشاعة لا الشركة.

و امّا السادس و السابع: فهما شي‌ء واحد؛ ماهية و دليلا و حكما، فجعلهما قسمين و تسميتها باسمين: الأول بالتشريك، و الثاني بالشركة العقدية أيضا، لا وجه له.

ففي كلا القسمين تكون الشركة منشأة من قبل الشريكين، سواء كان في مال أحدهما أو في مال كليهما، و دليل الصحة و البطلان- أيضا- شي‌ء واحد، كما يأتي، و حكمهما- أيضا- من حيث اعتبار القيد و الشرط و عدمه من باب واحد.


[1]- العروة الوثقى: أوّل كتاب الشركة.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست