و امّا: ظاهرية اختيارية، كما اذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة، فانّ مال كلّ منهما في الواقع ممتاز عن الآخر، و لذا لو فرض تمييزهما، اختص كل منهما بماله، و امّا الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة؛ و لو ظاهرا، اذ مع الاشتباه، مرجعه الصلح القهري أو القرعة.
و امّا: واقعية مستندة الى عقد غير عقد الشركة، كما اذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها.
و امّا واقعيه منشأه بتشريك أحدهما الآخر في ماله، كما اذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه و يسمّى عندهم بالتشريك، و هو صحيح؛ لجملة من الاخبار.
و امّا واقعية منشأه بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله، و يسمّى هذا بالشركة العقدية، و معدود من العقود[1]».
أقول: انّ تقسيم الشركة على تلك الأقسام لا وجه له،- لانّ الخامس، و ان كان قسما برأسه الّا انّه من جهة عدم حكم خاص له، فهو كالارث، فعدّه قسما برأسه تكثير بلا وجه. و الأولى تسميته بالاشاعة لا الشركة.
و امّا السادس و السابع: فهما شيء واحد؛ ماهية و دليلا و حكما، فجعلهما قسمين و تسميتها باسمين: الأول بالتشريك، و الثاني بالشركة العقدية أيضا، لا وجه له.
ففي كلا القسمين تكون الشركة منشأة من قبل الشريكين، سواء كان في مال أحدهما أو في مال كليهما، و دليل الصحة و البطلان- أيضا- شيء واحد، كما يأتي، و حكمهما- أيضا- من حيث اعتبار القيد و الشرط و عدمه من باب واحد.