فقال في جامع المقاصد: «و لا يخفى أنّ التعريف لا يشمل بقية أقسام الشركة، كشركة الأبدان و الوجوه».
و قال أيضا: «انّ قوله فيما بعد: «و أركانها ثلاثة» الظاهر أنّ الضمير يعود الى الشركة التي تقدم تعريفها، و ركن الشيء معتبر في جميع أفراده، مع أنّ التعريف يتناول اجتماع المالين كذلك بغير عقد و اختيار»[1].
و الحاصل: أنّ التعريف لو كان للشركة العقدية فلا يلائم ما ذكر، و ان كان لمطلق الشركة، فلا يصح رجوع الضمير إليه.
و ملخص الكلام: انّ هذا التعريف مخدوش، كلّما سلم أوّله فسد آخره.
قال صاحب جامع المقاصد: «و أحسن ما يقال في تعريفها: انّها عقد ثمرته جواز تصرف ملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع، و لا يدخل فيه المستحقون للإرث.»[2] و يرد عليه: خروج شركة الأبدان و الوجوه منها، مع انّها من أقسام الشركة العقدية، مع انّه يمكن أن يكون جواز التصرف لواحد من الملاك أو لشخص آخر من قبل الملاك دون أنفسهم.
و قال صاحب العروة: «و هي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد؛ ملكا أو حقّا»، و لم يذكر على سبيل الاشاعة، لأنّه ليس له معنى في الحق، فلا يرد عليه اشكال صاحب المستمسك[3].
الشركة العقدية
و الحق، الذي يناسب المقام ان يقال: إنّ للشركة معنيان: أحدهما: هو الشركة في