responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 25

القانون». فلا يدخل في بحثنا إذن، لا الحقوق العامة و لا الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية، لأنّها و إن كانت حقوقا ليست بذات قيمة مالية، و ينحصر البحث في الحقوق ذات قيمة مالية، و هي «الحقوق الشخصية و الحقوق العينية».

و قال في مقام الفرق بين الحكم و الحق: «فالحق، هو ما عرفناه، امّا الرخصة، فهي مكنة واقعية لاستعمال حرية من الحريات العامة، أو هي إباحة يسمح بها القانون في شأن حرية من الحريات العامة فاذا وقفنا عند واحدة من هذه الحريات، مثلا التملك، أمكن أن نقول في سبيل المقابلة بين الحق و الرخصة: انّ حرية التملك رخصة، امّا الملكية فحق» ثم أثبت منزلة وسطى بينهما، ثم انّه قسم الحقوق الى قسمين: الحق الشخصي، و الحق العيني، و قسم الحق العيني: الى اصلية و تبعية، فمن أراد التفصيل؛ فليراجع مصادر الحق.

و امّا الملاك، فهو: جمع مالك كملّك و مادته الملك، فهو أيضا: امّا بمعنى من له الملك، أو من له الاستحقاق، أي ذوي الحق، كما احتمله الشهيد (ره) في حواشيه.

فعلى هذا يكون المعنى حقوق ذي الحقوق.

و بعد اللتيا و التي، لا يصحّ و لا يستقيم التعريف، امّا على ما قلناه: من كون الحق شيئا مباينا مع الملك فلا يصحّ اضافة الحقوق على الملاك من رأسه، و امّا على ما قاله القوم من: كون الحق نوعا خاصا من الملك. فلا يصحّ قوله: «على سبيل الشياع»، فانّا لو أغمضنا عمّا ذكرناه و قلنا: إنّ حق القصاص و الخيار و القسم و المضاجعة ملك أو نوع من الملك، فهل يمكن القول: بأنّه على سبيل الشياع؟ الّا أن يقال: بأنّ الشركة في الحقوق خارج من التعريف، فهو اشكال آخر.

و امّا على ما اختاره الشهيد (ره) من كون الملك بمعنى الاستحقاق. فلا معنى فيه أيضا، لقوله: «على سبيل الشياع»؛ لانّا لو أغمضنا عن انّ الاستحقاق ليس بملك، و استعمال الملك فيه استعمال الخاص في العام، و هو غير مأنوس، و قلنا: بأنّه و لو كان استعمال الخاص في العام كذلك، لكن في ذلك المصداق مجاز شائع، و وقوعه في التعريف غير مضر، لكن تصوير الشياع فيه مشكل، أو غير ممكن.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست