انطباقه على ما نحن فيه، لكون الضّمان موجبا للانتقال من الذمّة.
و ليس المال المغصوب في ذمّة الغاصب، لاستلزامه كون الضّمان ضمّ ذمّة الى ذمّة، و نحن لا نقول به»[1].
و قال الشيخ حسين الحلي «ره» ب: «امكان القول: بانّ ضمان العين المغصوبة، يوجب انتقال ضمانها من الغاصب الى الضّامن.
و حينئذ؛ فلو انتقل الضّمان؛ فيكون بقاؤها بيد الغاصب من قبيل الامانة.
غايته؛ انّه يجب على الغاصب اعادة العين الى مالكها فورا. و في هذه الاثناء، لو تلفت العين، يكون ضمانها على الضّامن الجديد، لا على الغاصب.
نعم، لو لم يرجع العين، كانت يده الجديدة البقائيّة يد ضمان.
و عليه؛ فيكون ضامنا من جديد، و لو تلفت في هذا الدور، كان عليه بدلها»[2].
و اقول: ظاهر كلامه «ره»: انّ ذلك الضّمان ينتج في صورة ارجاع الغاصب العين فورا الى صاحبها، و تلف العين في الاثناء؛ و الّا، فيكون الضّمان على الغاصب بقاء.
و هذا خلاف ما قصده الضّامن، لانّ ظاهر تضمينه انّه لو لم يؤد الغاصب فعليّ اداؤه، او اداء مثله او قيمته.
لا انّه لو كان الغاصب بصدد الاداء، و لكن تلف في الاثناء، فانا ضامن له.
و لذلك، لو لم يؤدّه الضّامن، و لم تكن العين تالفة؛ حينئذ يرجع صاحب المال الى الضّامن اخذا بقوله.
و كذلك، لو كان الضّامن قادرا على ان يأخذ المال من الغاصب، و يردّه الى صاحبه؛ فيجب عليه ذلك؛ و لكن على ضوء مفاد هذا التّوجيه، لا يجب ذلك، لانّ الغاصب بسبب عدم ارجاعه فورا، يكون باقيا غاصبا جديدا؛ و حينئذ، فضمانه على الغاصب لا على الضّامن.