و بالجزء الثاني يخرج ما لم يكن في الشيء الواحد، كما اذا كانا مجتمعين بالمجاورة، أو كان كل حق متعلّقا بشيء خاص، و كان الأشياء واحدا بالجنس أو بالنوع، كما إذا كان حقّ كلّ مالك متعلّقا بفرس أو غنم متحد مع غنم اخر، أو فرس آخر في النوع. و بقوله: «على سبيل الشياع» يخرج ما لم يكن كذلك، كما في مستحقي الخمس و الزكاة و المظالم، أو في المباحات و المعادن و الموقوفات، التي لا يسع الّا واحدا منها.
و امّا الواحد المركب من أجزاء متعددة، كالبيت الذي كان خشبه لواحد و حائطه لآخر و أرضه لثالث، فهل هو يخرج عن التعريف بقوله: «على سبيل الشياع» لأنّه اجتماع في واحد، و لكن لا على سبيل الشياع، كما في جامع المقاصد[1]، و المسالك و المستمسك[2]، أو هو خارج بالجزء الثاني، لعدم صدق كونه واحدا بالشخص، اذ هو مجموع الأشخاص، كما قال به صاحب الجواهر (ره)؟
الحق، هو الثاني، لأنّ اجزاء كل مركب اذا لوحظ في ضمن الكل بنحو غير مستقل، فيكون الكل شيئا واحدا، و يعدّ كل واحد من الأجزاء جزء له، و هذه الوحدة تكون باقية ما لم يلاحظ كل جزء شيئا مستقلا في مقابل جزء آخر، و أمّا اذا لوحظ كل جزء بنحو المستقل المتحصل، و كان له وصف خاص و حكم مخصوص دون وصف (أو جزء) آخر، فيخدش اعتبار الوحدة و يكون كل واحد موضوعا مستقلا في جانب موضوع آخر.
فالبيت يعدّ شيئا واحدا بالوحدة الشخصية، و الخشب و الجدار و الأرض يعد أجزاء له؛ ما لم يلاحظ كل جزء منه مجردا في جانب الجزء الآخر، و اذا لوحظ كل جزء أمرا متحصلا متمايزا عن الجزء الآخر فتتعدد الموضوعات بحسب تعدد الأجزاء، و تنتفي الوحدة.
و امّا- بيان حقوق الملّاك- فنقول: الحق له معنيان:
الأول- ما هو الأعم من الملك و الحكم، و الحق، كما يقال: حق الملكية، أي
[1]- جامع المقاصد: ج 8، ص 7، للشيخ علي بن الحسين الكركي المشتهر بالمحقق الثاني( ره).