responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 21

مقابل لغة، لأنّ المتبادر منه عندئذ، امّا: الحقيقة الشرعية، أو المتشرعة تعيينا أو تعينا، و من المعلوم انّه ليس لكلمة الشركة حقيقة شرعية و لا متشرعة؛ و ما استعمل في الأحاديث، فهو بالمعنى العرفي.

نعم، يمكن أن يكون له معنى خاص عند الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) كما يدعى في بعض الألفاظ الاخر، كالبيع و نحوه، كما قال السيد الطباطبائي (ره): «و قد يطلق (أي البيع) على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين، كما في قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[1] و قوله تعالى: «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»[2]. و قوله سبحانه: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»[3].

و قول الفقهاء «كتاب البيع» و «احكام البيع» و «اقسام البيع» و نحو ذلك. و قد يطلق على العقد، و الظاهر انّ المعنيين الأخيرين اصطلاحيان»[4].

و المناسب استعمال كلمة اصطلاحا في جانب لغة لا شرعا.

توضيح في التعريف المذكور

هذا التعريف قد وقع في كلمات بعض آخر أيضا، كالفاضل‌[5] في القواعد، و هو مشتمل على ثلاثة اجزاء:

1- اجتماع حقوق الملاك.

2- في الشي‌ء الواحد.

3- على سبيل الشياع.

فالجزء الأول بمنزلة الجنس، يشمل كل اجتماع بنحو الاختلاط أو المجاورة في شي‌ء واحد أو أكثر؛ على سبيل الشياع أو البدلية.


[1]- سورة البقرة، الآية 275.

[2]- سورة النور، الآية 37.

[3]- سورة الجمعة، الآية 9.

[4]- حاشية السيد محمد كاظم اليزدي( ره) في أوّل كتاب البيع.

[5]- و هو حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، المشتهر بالعلامة الحلي( ره).

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست