responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 196

الضروريّة لاستمرار تطورها.

و السرّ في ذلك هو: انّ كلّ شي‌ء في هذه الدّنيا، سواء من الاموال او الانفس و غيرها؛ هو غالبا في معرض الخطر؛ لا سيّما في عهدنا الرّاهن، الّذي يليق به ان يسمّى بعهد المخاطر و الابتلاءات.

ثم انّ الانسان بحسب طبيعته و غريزته، مجبول على تحاشيها، و بذل اقصى امكانيّاته في سبيل دفعها عن نفسه، و عن من يلوذ به، و ما يعود إليه من ممتلكاته.

نعم، التأمين هو من العقود الضّروريّة، الّتي تبعد شبح الاخطار عن الانسان، سواء تمثّل في غرق او حرق او سرقة.

او تلافي خطر ما بعد الوفاة؛ و هو ما يؤمّن له و لعائلته قسطا وافرا من المال، و الاطمئنان و الرّاحة.

ثم انّ الانسان المسلم، بحسب وظيفته الشّرعيّة؛ بحاجة الى ان يعلم، في كلّ مسألة حياتيّة يواجهها، حكمها الشّرعي.

نعم، فمسألة التأمين؛ هي واحدة من أهمّ هذه المسائل.

و حيث يجب على الباحث، في كلّ مسألة يواجهها؛ ان يعرف أوّلا و قبل كل شي‌ء موضوعها، بجميع قيوده و خصوصيّاته.

عليه؛ فلا بدّ أوّلا، و في طليعة البحث؛ من تعريف موضوع التأمين، و تبيان جوهره و حقيقته.

فنقول بعد التوكّل على اللّه: إنّ التأمين كما عرّف في المتن؛ هو عقد يقع بين طرفين؛ يسمّى: احدهما ب: المؤمّن؛ و هو هنا: شركة التأمين. و الآخر ب: المستأمن او المؤمّن له.

فمنشؤه هو التزام المؤمّن بجبران الخسارة المعيّنة، الّتي ترد على نفس المستأمن أم على ممتلكاته، بإزاء مبلغ معيّن، يلتزم المؤمّن له بدفعه، دفعة واحدة او تدريجا.

هذا، و قد عرّف من قبل بعض العاملين في حقل قوانين التّأمين بقوله: «عقد التأمين؛ عقد بين طرفين:

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست