«مسألة: التأمين: عقد واقع بين المؤمّن و المستأمن «المؤمّن له».
بان يلتزم المؤمّن جبر خسارة كذائيّة، اذا وردت على المستأمن؛ في مقابل ان يدفع المؤمّن له مبلغا، او يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطّرفان».
و أقول من المعاملات المستحدثة؛ الّتي لم تكن متداولة زمن الرسول «صلّى اللّه عليه و آله»، و كذا على عهد الائمّة الاطهار «سلام اللّه عليهم»؛ هي: معاملة «التّأمين».
غير أنّها اليوم؛ تعدّ من بين اهمّ الظّواهر الاقتصاديّة، في حضارتنا الرّاهنة.
و انّ المجتمعات الحديثة بحاجة ماسّة إليها؛ باعتبارها واحدة من مهمّ الضّمانات