قال في هامش الصفحة 234: و أهمية التمييز بين الشركات المدنية و الشركات التجارية تظهر في مسائل، منها:
أ- شكل الشركات التجارية و اجراءات تكوينها تختلف عنها في الشركات المدنية.
ب- في الشركة المدنية، الشريك مسئول عن ديون الشركة؛ حتى في ماله الخاص، و لكن من غير تضامن. و امّا في الشركة التجارية، فتارة: يكون مسئولا في ماله الخاص بالتضامن، و تارة: يكون مسئولا في حدود الأسهم التي يحملها.
ج- موت الشريك أو الحجر عليه أو اعساره أو افلاسه أو انسحابه من الشركة المدنية يقضيها، و لا يقع ذلك غالبا في الشركة التجارية.
د- الشركة المدنية تخضع للقضاء المدني، و الشركة التجارية تخضع للقضاء التجاري.
ه- طرق الاثبات و سعر الفائدة، تختلف في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية.
و- كلّ ما نشأ عن أعمال الشركة التجارية؛ من الدعاوي على الشركاء، غير المأمورين بتصفية الشركة. يسقط بخمس سنين من تاريخ انتهاء الشركة ... و امّا في الشركات المدنية فمدة التقادم خمس عشرة سنة.
ز- يجوز شهر افلاس الشركة التجارية و تصفيتها تصفية قضائية، و لا يجوز ذلك في الشركة المدنية، و اذا كانت الشركة الواحدة تباشر اعمالا؛ بعضها مدنى و بعضها تجاري، اتخذت صفتها؛ تبعا للاعمال الغالبة.
الشركات التجارية
قال في الفقرة 166:
و أهم الشركات، هي الشركات التجارية، فهي تقوم بدور أساسي في الحياة