responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 116

فاقتسما الذي بأيديهما، و أحال كلّ واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر.

فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب فهو بينهما[1].

و بهذا المضمون رواية أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام)[2]، و رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)[3]، و صحيحة عبد اللّه بن سنان‌[4]، و رواية سليمان بن خالد[5].

و المتبادر عن هذه الروايات: انّ الاقتسام انّما وقع من الشركاء؛ بمجرد تمييز سهام كلّ واحد؛ من ذلك المال المشترك، الموجود بأيديهم، مثليا، كان ذلك المال، أو قيميا؛ بعد تعديله، كما تقدم. من غير توقف على قاسم من جهة الامام و لا قرعة في البين، بانّ رضى كل منهم- بعد تعديل السهام- بنقل حصته بما في يد شريكه بحصة شريكه بما في يده، و كذلك قسمة ما في الذمم، ما لم يكن في أيديهما. الّا أنّه أبطل قسمة الغائب.

و بالجملة: فانّي لم أقف في الأخبار على ما ذكروه من القرعة و القسمة من جهة الامام، بل ظاهرها كما ترى، هو: الصحة مع تراضيهما، بما يقسمانه، و هو مؤيّد بما تقدم نقله عن شيخنا الشهيد الثاني، من: «أنّ القسمة مطلقا معاوضة.»[6] قال في الجواهر: «قلت: قد يقال بمنع صدق الاقتسام شرعا، بعد فرض اعتبارها فيه، بناء على ما حكاه عن الاصحاب على المجرد عنها، فلا دلالة حينئذ بما في النصوص المزبورة، على ما ذكره؛ خصوصا بعد تعارف القرعة قديما و حديثا بين المتشرعة في قسمة الأموال المشتركة»[7].

أقول: الحق هو ما قاله صاحب الجواهر (ره)، و تمام الكلام في محله.


[1]- التهذيب: ج 6، ص 212، ح 5. الفقيه: ج 3، ص 55، ح 1- الوسائل: ج 13، ص 159.

[2]- الوسائل: ج 13، باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه، ص 179، و 180، ح 1، و 2.

[3]- الوسائل: ج 13، باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه، ص 179، و 180، ح 1، و 2.

[4]- الوسائل: ج 13، باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه، ص 179، و 180، ح 1، و 2.

[5]- الوسائل: ج 13، باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه، ص 179، و 180، ح 1، و 2.

[6]- الحدائق الناظرة: ج 21، ص 175.

[7]- الجواهر: ج 26، ص 311.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست