responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 115

القاسم منصوبا من قبل الحاكم، لأنّه لا يجوز ردّ حكمه.

امّا لو لم يكن كذلك، فقد نسب الى المشهور: الاحتياج الى الرضى بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد، لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدلّ على الرضى. و قد يشكل، لعدم لزومه في قسمة الاجبار، و فيما اذا كان القاسم منصوبا من الإمام، مع أنّ القسمة في جميعها كالمعاوضة، مضافا الى ما دلّ من نصوص القرعة[1]، على كونها مميزة للحق و مشخصة له. و هذه هي حكمة مشروعيتها، و بذلك يخرج عن اصالة بقاء المال على الاشاعة.

نعم، يمكن أن يستشكل في اعتبار القرعة في القسمة، كما عن ظاهر بعض أو كثير منهم. و عن الاردبيلي (ره): الاكتفاء بالرضى من الشركاء؛ بأخذ سهم من دون القرعة، لعموم تسلط الناس على أموالهم‌[2]، و لأنّه من التجارة عن تراض، و أكل مال الغير بطيب نفسه. و مجرى قوله (عليه السلام) في رجلين لم يدر كل منهما كم له عند صاحبه. فقال كل واحد منهما: لك ما عندك ولي ما عندي. لا بأس اذا تراضيا و طابت أنفسهما[3].

ثم قال ما ملخّصه: و ان لم يكن ملكا. فلا كلام في جواز التصرف فيه تصرف الملاك، مثل ما قيل في المعاطاة و الهدايا و العطايا و التحف، و احتمال كونه حراما، لكونه بعقد باطل، عمل المسلمين على خلافه؛ بل على الملك.

و تبعه المحدث البحراني (ره)؛ بعد نقل كلامه، قال: و هو جيد وجيه. و انت خبير بأنّ أحدا من الأصحاب لم ينقل في هذا المقام خبرا و لا دليلا على شي‌ء من هذه الأحكام، بل غاية ما يستدل به امور اعتبارية، مع أنّ هنا جملة من الاخبار، يمكن الاستناد إليها في بعض هذه الاحكام.

و الّذي وقفت عليه- مما يتعلق بما نحن فيه- رواية غياث عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) في رجلين بينهما مال، منه بأيديهما و منه غائب عنهما،


[1]- الوسائل: ج 18، الباب 13، من ابواب كيفية الحكم، و احكام الدعوى، ح 11- 18.

[2]- البحار: ج 2، ص 272.

[3]- الوسائل: الباب 5، من ابواب احكام الصلح، الحديث 1.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست