بشرط أن يكون أهلا لأن يوكل عنه غيره، بأن يكون رشيدا بالغا.
و أما رأس المال: فيشترط له امور:
أولا: أن يكون مثليا، و المراد بالمثل ما يحصره كيل أو وزن، و يجوز فيه السلم، كالنقدين من الذهب و الفضة، فإنّهما يحصران بالوزن، و كالحنطة و الشعير و الأرز و نحوها، فإنها تحصر بالكيل. أما غير ذلك مما لا يكال و لا يوزن من العروض التجارية، فإنّه لا يصحّ أن يجعل رأس مال الّا إذا باع أحدهما بعض التجارة ببعض تجارة صاحبه بطريق الشيوع، ثم يأذن كل واحد منهما صاحبه بالتصرف على سبيل التجارة، و بذلك يصح جعل عرض التجارة رأس مال، سواء اتحد جنسه أم اختلف.
ثانيا: اختلاط المالين قبل العقد، بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر. أما خلطهما بعد وقوع العقد. فقيل: يصح. و قيل: يمتنع. و على الثاني، فانه يلزم الشريكين إعادة الصيغة.
ثالثا: يشترط اتحاد ما يخرجه كل واحد من المال ببعضه، فلا يصحّ أن يخرج أحدهما ذهبا و الآخر فضة و بالعكس. و كذلك لا يصح أن يخرج أحدهما فضة من ذات العشرة قروش و يخرج الآخر من ذات الخمسة و نحو ذلك، إلّا اذا ملكا مالا مختلفا بطريق الهبة أو طريق الميراث، فإنّه لا يشترط اتحاده، و إنّما الشرط أن يأذن كل واحد منهما صاحبه في التصرف بطريق التجارة.
و لا يشترط التساوي في رأس المال، و لا في العمل على المعتمد، فيصح أن يكون رأس مال صاحبه، و يكون عمله الذي يقابل زيادة نصيبه من المال تبرعا منه، لا يستحق عليه شيئا. نعم، يشترط أن يقسم الربح و الخسارة على قدر المالين، سواء تساوى الشريكان في العمل أو تفاوتا. فإذا دفع أحدهما مائة و دفع الآخر خمسين، لزم أن يأخذ الثاني ثلث الربح، فإن اشترط أقل من ذلك أو أكثر؛ فسد العقد، و يرجع كل واحد منهما بأجرة عمل مثله في ماله، فإذا كانا متساويين في مال صاحبه مقابل عمل الآخر في ماله، و يكون ذلك مفاوضة.